اللجان العاملة

 

لجنة التكافل الاجتماعي

مقدمة

منذ أن تأسست الجمعية الخيرية الشركسية عام 1932 ولديها التزام واضح بالقيام بالأعمال الخيرية في سبيل البر والإحسان وعلى مدى اثنين وسبعين عاماً نمت الجمعية وازدهرت وامتدت فروعها الى كافة التجمعات الشركسية في أردن الحبيب وبقي هذا الالتزام دائماً من الأولويات في مسيرة الخير والعطاء .

وفي الحقبة الأخيرة وللظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت  على المنطقة كلها ومن بينها بلدنا الحبيب فقد طرأ ازدياد حاد في عدد الحالات الاجتماعية التي تحتاج العون والمساعدة وفي نفس الوقت فقد واجهت الجمعية نقصاً حاداً في المخصصات الواردة والمرصودة لهذه الغاية .

وفي ظل هذه الظروف كان لابد من إعادة التخطيط والتنظيم في محاولة لمعالجة الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعائلات الطالبة للمعونة فقامت الجمعية بتنظيم ندوة الجمعية الخيرية الشركسية نحو القرن الواحد والعشرين خرجت بتوصيات كان من أبرزها تشكيل لجنة التكافل الاجتماعي والتي قامت بعملية المسح الاجتماعي الذي شمل كافة مناطق المملكة ووفرت قاعدة من المعلومات الموثقة لاعتمادها والرجوع إليها لمتابعة تلك الحالات ومعرفة حجمها وعدد أفرادها ومستوى دخلها وقيمة المساعدة اللازمة لها ووضع الحلول ومتابعتها . وقدمت لمجلس الإدارة برنامجاً طموحا يعتمد على ما يلي :-

1. توحيد عمليات جمع التبرعات لحساب التكافل الاجتماعي في المركز والفروع .

2. تنظيم عمليات التوزيع منعاً للازدواجية وتوخي العدالة فيه .

3 .وضع نظام يلتزم به الجميع للأسس المعتمدة للمعونة .

4. الاستفادة قدر الامكان من برامج وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى لزيادة دخل هذه الحالات الاجتماعية .

 

وقد قام مجلس الإدارة وبتوصية من اللجنة بفتح حساب خاص للجنة التكافل في البنك الإسلامي تحت رقم 15666 وكذلك في حساباتها وميزانيتها تحت بند التكافل الاجتماعي لبيان ما يخص هذا البرنامج من الأموال التي يقدمها مجتمعنا الخير ولتجسير الثقة بين الجمعية والمجتمع .

وفي هذه المرحلة وحسب الدراسات الاجتماعية ظهر أن عدد الحالات الاجتماعية قد بلغ 129 حالة عدد أفرادها 347 فرداً وبحاجة ماسة الى المعونة الشهرية المتكررة  . كما بلغت قيمة المساعدات المطلوبة 2500 ديناراً شهرياً وذلك بالإضافة الى ما تقدمه مشكورة وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الأخرى  لهذه الحالات .

والجمعية بحاجة الى أكثر من ذلك لتغطية نفقات المعونة الموسمية والطارئة لأكثر من خمسين حالة أخرى في مجتمعنا الطيب . ورغم شح الموارد كما ذكرنا فإننا قد قررنا بدء المسيرة معتمدين على الله تعالى وعليكم انتم أهلنا الخيرين الطيبين والذين وصفهم العلي القدير في محكم كتابه ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) صدق الله العظيم .

تعليمات وشروط تقديم المعونة النقدية المتكررة

لسنة 1998

 

صادرة بموجب قرار مجلس الإدارة  جلسة رقم 93/تاريخ 24/10/1998

المادة (1) تسمى هذه التعليمات : تعليمات وشروط تقديم المعونة الطبية المتكررة ، ويعمل بها بعد شهر من إقرار  مجلس إدارة الجمعية الخيرية الشركسية  لها .

المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعنى المخصص لكل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك .

- الجمعية : الجمعية الخيرية الشركسية .

- المجلس : مجلس إدارة الجمعية الخيرية الشركسية .

- الرئيس : رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الشركسية .

- اللجنة الإدارية : اللجنة الإدارية للفرع

- اللجنة : لجنة التكافل الاجتماعي المشكلة من قبل مجلس إدارة الجمعية الخيرية الشركسية بتاريخ 21/10/1997 جلسة رقم (41) بناءاً على توصيات وقرارات ندوة الجمعية الخيرية الشركسية نحو القرن الحادي والعشرين ( آب 1997 ) .

- الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي / العائلات المستورة المخصص في البنك الإسلامي الأردني - فرع البيادر بحساب 15666 .

- الأسرة : مجموعة الأفراد الذين يشكلون وحدة معيشية  واحدة يرتبطون بقرابة النسب أو بقرابة الأصول والفروع أو كلتي القرابتين .

- المنتفع : هو الفرد أو الأسرة التي حصلت على على إحدى معونات الجمعية حسب التعليمات .

- المستحق : المواطن الأردني المقيم في المملكة الأردنية الهاشمية ويحمل دفتر عائلة أردني وتنطبق عليه شروط المعونة الواردة في هذا النظام .

- دخل الأسرة : مجموع الدخل الشهري أو السنوي الثابت من مختلف المصادر بعد تنزيل أي اقتطاعات بموجب قانون أو نظام وتعطى الأولوية لأعضاء الجمعية وذويهم .

- صافي الدخل : يحتسب مجموع دخل الأسرة مطروحا منه قيمة الإيجار ( على أن لا يتعدى  50 ديناراً شهرياً ) وقيمة بدل استهلاك المياه والكهرباء موثقاً بسندات رسمية ( على أن لا يتجاوز (15) ديناراً شهرياً )

- التقرير الطبي : هو التقرير الصادر عن مرجع طبي يعتمده المجلس .

- خط الفقر ( المدقع ) : هو القيمة النقدية المقدرة لتغطية الحد الأدنى من احتياجات الفرد الأساسية ( غذاء ، كساء ، مأوى ، تعليم ، صحة ، نقل ) وبما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من قبل المؤسسات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية . 

- الفقر : هو الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي تجعل الأسرة أو الفرد في حالة عجز عن تلبية الحد الأدنى من الحاجات الأساسية والعيش الكريم والقدرة على الإنتاج .

- الدراسة الاجتماعية : استمارة يعتمدها مجلس الإدارة لدراسة أحوال الأفراد / الأسرة المعيشية ( الاجتماعية والاقتصادية ) .

المادة (3) هيكلة لجنة التكافل الاجتماعي

أ. الهدف : الوصول الى مجتمع متكافل متعاون للقضاء على الفقر ورفع سوية المجتمع المحلي .

ب. التشكيل : يراعي مجلس الإدارة في تشكيل لجنة التكافل الاجتماعي ما يلي وذلك حرصاً على أداء مهامها :-

1. أن يكون من بين أعضاء اللجنة من عضو واحد الى ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة .

2. أن يكون من بين أعضاء اللجنة عضو واحد من أعضاء اللجنة الإدارية   للفرع .

3. بالإضافة إلى متطوعين من أعضاء الهيئة العامة لايقل عن ثمانية أعضاء يلتزمون في المشاركة بالواجب دون أي استثناء والمحافظة على حرمة الأفراد والبيوت التي يدخلونها والمعلومات التي يحصلون عليها ويوافق المجلس على عضويتهم .

 

ج. المهام : 

1. الاستدلال على الأسر والأفراد المحتاجين والمعوزين .

2. إجراء الدراسات الاجتماعية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع بالطرق العلمية وجمع تصنيف البيانات الخاصة .

3. التوصية لمجلس الإدارة بنوعية المعونة التي تحتاجها الأسرة او الفرد وحسب الأولويات .

4. التوصية الى الجهات الرسمية وصناديق العون الاجتماعي بالحالات الاجتماعية التي تدرسها اللجنة .

5. التنسيق مع اللجان الأخرى في الجمعية فيما يخص تأمين الموارد المالية لهذه الحالات .

6. تقديم التقارير الدورة لمجلس الإدارة عن سير اللجنة وما تحرزه من تقدم .

7. تقديم الاقتراحات والتعديلات والشروط والإجراءات التي تتم في اللجنة من أجل تحسين فعالية وكفاءة اللجنة في تقديم الخدمة لمستحقيها .

8. استلام الاقتراحات ودراستها من الفروع او من الأفراد المنتسبين للجمعية وتقديم التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة .

9. إعداد الكشوفات وتحديثها عن الأسر الفقيرة والمحتاجة سنوياً .

10. البدء بإنشاء قاعدة معلومات لجمع المعلومات وإعداد المسوحات  الاجتماعية عن وضع الأسر الفقيرة وخصائصها .

المادة (4) أسس احتساب خط الفقر وتقدير قيمة المساعدة المتكررة :

1. تعتمد لجنة التكافل الاجتماعي في اعتماد خط الفقر على الدراسات الحديثة التي قامت بها الجهات المختصة ، وآخذة بعين الاعتبار أي تحديث يطرأ عليها لاحقاً ، وإمكانيات صندوق التكافل الاجتماعي وهي كما يلي :

أ. حسب تعليمات زيادة الإنتاجية الاجتماعية المعتمدة من وزارة التنمية الاجتماعية ، يبين الجدول التالي القيمة النقدية لخط فقر الأسرة حسب تكوين الأسرة وعدد أفرادها :-

الجدول ( أ )  الفقر المدقع

المبلغ

عدد أفراد الأسرة

27

1

47

2

65

3

80

4

92

5

101

6

108

7

121

8

135

9

150

10

 أكثر من 10 تعامل معاملة 10 أفراد 

 


الجدول ( ب ) خطوط الفقر للجان الزكاة

خط الفقر / بدون السكن وتوابعه بحد أعلى ( 70د  )

حدود الاستحقاق الأعلى

المبلغ

عدد أفرد الأسرة

المبلغ

عدد أفراد الأسرة

 

 50 د

1

20 د

1

 

70 د

2

25 د

2 - 3

 

85 د

3

30 د

4 - 5

 

100 د

4

35 د

6 - 7

 

115 د

5

40 د

8 - 9

 

130 د

6

45 د

10 - 11

 

140 د

7

50 د

12 فما فوق

 

150 د

8

خط الفقر المدقع = 2/1

 

160 د

9

الفقر المطلق

 

170 د

10

أية أسرة مكونة من أكثر من 10 أفراد تعامل معاملة 10 أفراد حسب الجدول ( أ )

ب. تقرر الجنة بأن طالب المساعدة ( الفرد أو الأسرة ) هو مستحق لها إذا ظهر أن هنالك فجوة بين صافي الدخل وخط الفقر بعد إجراء الدراسات اللازمة ، وتقدر قيمتها بمقارنة النظامين أعلاه ( أ،ب) آخذة بعين الاعتبار الدراسة الاجتماعية ووضع الصندوق لاختيار الأفضل للأسرة أو الفرد ، بحيث تغطي هذه المعونة المتكررة الفجوة الحاصلة بين صافي الدخل وخط الفقر .

المادة (5) تبلغ قيمة المعونة في حدها الأعلى مقدار ( 40 ) ديناراً شهرياً ، وهو السقف المقرر من قبل مجلس إدارة الجمعية لسنة 1997 - 1998 ، ويمكن تعديله بقرار من المجلس حسب الإمكانيات المتوفرة .

المادة (6) تُنسب اللجنة إلى مجلس الإدارة الموافقة على صرف المعونة المتكررة بعد إجراء الدراسات اللازمة وعند موافقة المجلس تتخذ الإجراءات اللازمة لصرفها بشكل متكرر .

المادة (7) يستثنى البالغون القادرون على اعمل ( وان كانوا عاطلين عن العمل ) من ضمن عدد أفراد العائلة الطالبة للمعونة .

المادة (8) يقتطع مبلغ 40 ديناراً كحد أدنى  لكل صاحب عمل متقطع من دخل الأسرة إذا كان يعيش ضمن أسرة  .

المادة (9) تصرف معونة موسمية للأسر المستفيدة من المعونة النقدية المتكررة قيمتها 10 دينار سنوياً عن كل طفل من أطفالها الملتحقين بالمدارس وتصرف قبل وقت التحاقهم بالمدارس في شهر آب من كل عام ( حسب إمكانية صندوق التكافل الاجتماعي وموافقة المجلس )

المادة (10) لمجلس الإدارة تقديم المعونة النقدية المتكررة لأية أسرة أو فرد يراه مناسباً وفق ظروف الحالة وبعد الاستئناس برأي اللجنة من خلال الدراسة الميدانية .

المادة (11) تعطى أولوية المساعدة للمستحقين من كبار السن والأرامل والمطلقات والأطفال والطلاب والعاجزين عن العمل ( بموجب التقرير الطبي المعتمد ) ، مع الأخذ بعين الاعتبار إذا كانوا يعيشون بمفردهم أو لدى أبنائهم أو أقربائهم والوضع الاجتماعي العام لهم .

المادة ( 12 ) تصرف اللجنة سلفة مقدارها 100 مائة دينار للجنة التكافل وذلك للحالات الطارئة ويكون سقف المساعدة الطارئة مبلغاً مقداره ( 20 ) دينار للحالة الواحدة ولمرة واحدة فقط . ويقدم بها تقرير إلى مجلس الإدارة مع الموجبات .

المادة ( 13 ) توقف المعونة في الحالات التالية :

1. إذا طرأ تغير على أحوال الأسرة المعيشية الى الأفضل بحيث يصبح دخلها يغطي فجوة الفقر لديها .

2. إذا عمل أحد أفرادها وأصبح دخلها يغطي فجوة فقرها بحيث يصبح لديها دخل ثابت .

3. إذا ثبت عدم صحة المعلومات التي قدمها المنتفع أثناء الدراسة الميدانية أو غيرها .

4. إذا رفض أحد أفرادها القادرين على العمل الاستفادة من فرص التشغيل وبمعرفة اللجنة أو مجلس الإدارة .

5. إذا توفي المنتفع الذي يعيش بمفرده دون أسرة .

المادة ( 14 )  موارد صندوق التكافل الاجتماعي

1. الصدقة بأنواعها والمساعدات المقبوضة من قبل الجمعية الخيرية الشركسية وفروعها ولجانها العاملة  والمخصصة لصندوق العائلات المستورة .

2. إيرادات  الوقف والمخصصة لصندوق العائلات المستورة .

3. الهبات واستثمار الأموال المسموح بها شرعاً والمخصصة للعائلات المستورة .

4. ايرادات ريع الحفلات الخيرية المخصصة للصندوق .

5. تبرعات الأفراد أو المؤسسات الراغبة في دعم صندوق التكافل الاجتماعي لمساعدة الأسر المستورة في الجمعية الخيرية الشركسية  .

6. أي مخصصات تلتزم بها الجمعية المركز أو فروعها أو المؤسسات الشركسية من دخلها .  

المادة ( 15 ) المساعدات المشروطة مثل صدقة الفطر تخرج قبل صلاة العيد وكما أمر بها شرعاً .

المادة ( 16 ) يعمل مجلس إدارة  الجمعية الخيرية الشركسية ولجانه الإدارية في الفروع على توفير الدعم اللازم لتمكين لجنة التكافل الاجتماعي من القيام بواجباتها والتعريف بأهداف وغايات صندوق التكافل الاجتماعي .

المادة ( 17 ) تعتبر جميع المخصصات المقبوضة من قبل الجمعية  سواء في المركز أو الفروع والمخصصة للعائلات المستورة جزءاً من موارد صندوق التكافل الاجتماعي ولا تصرف إطلاقا إلا لأهداف هذا الصندوق في مساعدة العائلات أو الأفراد المستحقين وحسب هذا النظام .

المادة ( 18 ) تعتبر القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الإدارة ولجان الفروع فيما يخص المعونات للعائلات المستورة لاغية اعتباراً من تطبيق هذه التعليمات .

المادة ( 19 ) تستخدم لجنة التكافل سندات قبض خاصة باسم الجمعية الخيرية الشركسية / لجنة التكافل الاجتماعي ، تسلم عن طريق أمين الصندوق في الجمعية الخيرية الشركسية ، وتظهر فيها المبالغ المدفوعة لحساب العائلات المستورة في البنك الإسلامي الاردني / فرع البيادر . حساب رقم ( 15666 )

 المادة ( 20 ) يصدر مجلس الإدارة ميزانية لجنة التكافل الاجتماعي ملحقاً بالميزانية العامة للجمعية في نهاية كل سنة مالية للجمعية لعرضها على أعضاء الهيئة العامة .

 المادة ( 21 ) لمجلس الإدارة وبالتشاور مع الجنة التكافل الاجتماعي تعديل أي من مواد هذا النظام سواء بالإضافة أو الحذف .

للأعلى


لجنة الرعاية الصحية

إحدى اللجان العاملة وتناط بهذه اللجنة جميع الأمور المتعلقة بالحصول على خصومات طبية خاصة لأعضاء الجمعية الخيرية الشركسية . من خلال عقد اتفاقيات مع الأطباء والمستشفيات الخاصة واصدار البطاقات الصحية اللازمة .

للأعلى


لجنة شؤون الطلبة والبعثات

إحدى اللجان العاملة وتناط بهذه اللجنة جميع الأمور المتعلقة بالمنح الدراسية المقدمة الى الجمعية الخيرية الشركسية من المؤسسات التعليمية سواء داخل الأردن أو خارجه خاصة المؤسسات التعليمية في القفقاس في كل من جمهورية كباردينو بالقاريا والاديغية .

للأعلى


 لجنة صندوق الطالب

إحدى اللجان العاملة وتناط بهذه اللجنة جميع الأمور المتعلقة بدراسة الطلبات المقدمة من قبل الطلبة  المحتاجين للمساعدة في إتمام دراستهم  وتقديم القروض اللازمة لاتمام دراستهم ، وتوفير منح  مالية من خارج  الصندوق  من محسنين  لإتمام دراسة الطلاب المحتاجين .

للأعلى


لجنة العلاقات العامة

إحدى اللجان العاملة وتناط بهذه اللجنة جميع الأمور المتعلقة بتنظيم حفلات الاســتقبال وتنظيم يوم الحداد ،  والأشراف على الأعراس في الحديقة وإدارة  الحديقة ، بالإضافة الى الإشراف على إقامة المسرحيات والفعاليات الثقافية ، والإشراف على إقامة افطارات في شهر رمضان المبارك للجان العاملة وموظفي المركز.

للأعلى


اللجنة المالية

إحدى اللجان العاملة وتناط بهذه اللجنة جميع الأمور المتعلقة بمراقبة الأمور المالية بشكل عام عن طريق التقارير المبعوثة من الفروع ودراسة الأوضاع المالية للفروع ، والتوصية بإقامة أي مشاريع جديدة ( حضانات ، مدارس ... )  في الفروع ، والتوصية بتقديم التبرعات لبناء طوابق جديدة أو أي مرافق في الفروع . بالإضافة إلى تجديد موجودات المركز ، ودراسة إمكانية أعطاء سلف أو قروض للعاملين في الجمعية .

للأعلى


 لجنة الاستثمار

إحدى اللجان العاملة وتناط بهذه اللجنة جميع الأمور المتعلقة بالإشراف على أملاك الجمعية وإعداد الملفات الاستثمارية للقطع المملوكة للجمعية الخيرية الشركسية ، بالإضافة الى دراسة العروض الاستثمارية المقدمة من مؤسسات وهيئات محلية أو اجنبية .

للأعلى


اللجنة القانونية

إحدى اللجان العاملة وتناط بهذه اللجنة جميع الأمور المتعلقة بتقديم الاستشارات القانونية لمجلس الإدارة  أو الفروع في المواضيع التي تحتاج الى استشارة قانونية ، بالإضافة الى عمل أي  تعديل على  القانون الأساسي للجمعية بما يتماشى مع تطور الجمعية ، ومن مهامها أيضاً ترتيب العقود والذمم المستحقة على المستأجرين في ضمن ملف خاص باللجنة والإشراف على إرسال إنذارات مكتبية للمستأجرين ومطالبتهم بالذمم المستحقة عليهم وإرسال والإنذارات العدلية للمتخلفين عن دفع الالتزامات المترتبة عليهم .

للأعلى


 لجنة متابعة أعمال الجمعية العالمية الشركسية

إحدى اللجان العاملة وتناط بهذه اللجنة جميع الأمور المتعلقة بالتواصل مع الأهل في القفقاس ، مثل إرسال الطلبة للاشتراك في المخيمات الصيفية للأطفال في   جمهورية كباردينو بالقاريا ، وتنسيق حضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة  لاجتماعات المجلس التنفيذي للجمعية العالمية الشركسية ، والمشاركة في الاحتفالات والمناسبات القومية في جمهورية كباردينو بلقاريا .

للأعلى