من نحن - النظام الأساسي

الباب الأول

اسم الجمعية وأهدافها وغاياتها

المادة الأولى

في 7/9/1953 أسس الموقعون أدناه على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم بمدينة عمان قضاء البلقاء.

قرية
محافظة جمعية اسمها الجمعية الخيرية الشركسية
لواء  
مركز أعمالها عمان
عنوانها ص.ب 199
منطقة أعمالها الأردن

على أن تنشئ فروعاً في مختلف مدن المملكة أو تعيين ممثلين لها في هذه المدن إذا اقتضى الأمر.
ولها فرع أو فروع كما هو مبين فيما يلي:

  1. فرع       عنوانه
  2. فرع       عنوانه
  3. فرع       عنوانه
  4. فرع       عنوانه
  5. فرع       عنوانه

النص المعدل للمادة الأولى

في 7/9/1953 أسس الموقعون على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم بمدينة عمان قضاء البلقاء.

قرية
محافظة  
لواء جمعية اسمها الجمعية الخيرية الشركسية
مركز أعمالها عمان
عنوانها ص.ب "7272" هاتف 825181 تلفاكس 825175 تلكس 22181
منطقة أعمالها الأردن

على أن تنشئ فروعاً في مختلف مدن المملكة أو تعيين ممثلين لها في هذه المدن إذا اقتضى الأمر.
ولها فرع أو فروع كما هو مبين أدناه:

  1. فرع الجمعية في صويلح عام 1959.
  2. فرع الجمعية في الرصيفة عام 1961.
  3. فرع الجمعية في وادي السير عام 1961.
  4. فرع الجمعية في ناعور عام 1961.
  5. فرع الجمعية في الزرقاء عام 1964.
  6. الفرع النسائي / عمان في عام 1970.
  7. فرع الجمعية في جرش في عام 1983.

أسماء المؤسسين الذين أعادوا تسجيل الجمعية بعد استحداث مديرية الشؤون الاجتماعية في 7/9/1953:

  1. الدكتور شوكت المفتي
  2. جلال غازي خوتات
  3. عبد القادر طاش
  4. اسماعيل كاشف
  5. رفعت المفتي
  6. مشهور احمد قناش
  7. حسين دهشان
  8. حميد شردان
  9. سيف الدين مراد
  10. محمد سعيد حينا
  11. فوزي قردن
  12. يوسف لقمان

المادة الثانية

غايات الجمعية:

  1. القيام بالأعمال الخيرية في سبيل البر والإحسان.
  2. إيجاد رابطة التعارف والتآلف بين الأعضاء والتعاون الأدبي والاقتصادي والاجتماعي ونشر ألوية الثقافة بينهم.
  3. تشجيع الأعضاء وأبنائهم على النشاط الرياضي والعمل على رعاية الشباب رياضيا واجتماعيا.

النص المعدل للمادة الثانية
  1. القيام بالأعمال الخيرية في سبيل البر والإحسان.
  2. إيجاد رابطة التعارف والتآلف بين الأعضاء والتعاون الأدبي والاقتصادي والاجتماعي ونشر ألوية الثقافة بينهم.
  3. تشجيع الأعضاء وأبنائهم على النشاط الرياضي والعمل على رعاية الشباب رياضيا واجتماعيا.
  4. تأهيل القادرين على العمل من الفئات المحتاجة بمشاريع إنتاجية صغيرة فردية وجماعية من خلال قروض ميسرة بغية ايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل.
  5. مساعدة الطلبة المحتاجين على إتمام دراساتهم الجامعية بتأمين منح وقروض مالية ميسرة.
  6. إنشاء مرافق الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية مثل:
    المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات ودور الرعاية الاجتماعية والمراكز الثقافية ودور الحضانة ورياض الأطفال ، ودور العلم بكافة مستويات.
  7. القيام بمشاريع استثمارية لزيادة إيرادات الجمعية وفروعها منفردة أو بالتعاون مع الغير.
  8. تبادل الخبرات والبرامج الاجتماعية والثقافية والفنية في نطاق أهداف الجمعية مع الجمعيات المماثلة في الداخل والخارج.

المادة الثالثة:

ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعاً في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها الى جميع المواطنين على السواء.

* لم تعدل هذه المادة.



الباب الثاني

العضوية

المادة الرابعة:

أسماء الأعضاء المؤسسين وأعمارهم وتوقيعاتهم.

الاسم العمر التوقيع
السيد الدكتور شوكت المفتي 50  
السيد جلال غازي خوتات 33  
السيد عبد القادر طاش 35  
السيد اسماعيل كاشف 60  
السيد رفعت المفتي 45  
السيد مشهور احمد قناش 36  
السيد حسين دهشان 45  
السيد حميد شردان 48  
السيد سيف الدين مراد 37  
السيد محمد سعيد حينا 51  
السيد فوزي قردن 40  
السيد يوسف لقمان 45  

* الغيت هذه المادة بنقلها الى المادة الأولى.

المادة الخامسة

شروط العضوية


النص المعدل للمادة الخامسة

المادة السادسة

تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ لا يقل عن دينار أردني سنويا على أقساط شهرية بناء على طلب العضو وموافقة هيئة الإدارة ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل ، واذا انتسب أحد الأعضاء الى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي الا ما استحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

النص المعدل للمادة السادسة:

المادة السابعة

زوال العضوية

تزول العضوية في الحالات الآتية:

وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات قرار بزوال العضوية.

فصل الأعضاء

يفصل الأعضاء بقرار يتخذه أغلبية أعضاء الإدارة في الحالتين التاليتين:


النص المعدل للمادة السابعة

زوال العضوية

تزول العضوية في الحالات الآتية:


فصل الأعضاء

يفصل العضو بقرار يتخذه مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:


المادة الثامنة

إعادة العضوية

  1. يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاته ، إذا أدى المبلغ المستحق عليه.
  2. لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.

النص المعدل للمادة الثامنة
  1. يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاته ، إذا أدى المبلغ المستحق عليه من تاريخ توقفه عن دفع تلك الاشتراكات.
  2. لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.



الباب الثالث

موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها

المادة التاسعة

تتكون إيرادات الجمعية من:


النص المعدل للمادة التاسعة

تتكون إيرادات الجمعية من:


المادة العاشرة

النص المعدل للمادة العاشرة



الباب الرابع

الهيئات التي تمثل الجمعية

الهيئة العامة
المادة الحادية عشر

تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام ، ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.

النص المعدل للمادة الحادية عشرة

تتكون الهيئة العامة من مجموع أعضاء الجمعية المسددين لالتزاماتهم المالية المترتبة عليهم . ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.

المادة الثانية عشر

يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة لذلك.

* لم يتم أي تعديل.

المادة الثالثة عشر

تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماع في مركز الجمعية بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل، ويجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً كتابيا إلى مجلس الإدارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك.

إذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً فيحق لخمس الأعضاء التقدم الى وزير الشؤون الاجتماعية بطلب عقد الاجتماع المذكور ، وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون قراره في هذا الشأن قطعيا.

النص المعدل للمادة الثالثة عشرة

تم استبدال كلمة هيئة الإدارة بمجلس الإدارة ، ووزير الشؤون الاجتماعية بوزير التنمية الاجتماعية.

المادة الرابعة عشر

لكل عضو الحق في أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضوره اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

النص المعدل للمادة الرابعة عشر

لا تجوز الإنابة في حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على أي أمر يخص الجمعية.

المادة الخامسة عشر

يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة فإذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس ، وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيساً لذلك الاجتماع.

النص المعدل للمادة الخامسة عشر

يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة فإذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس ، وإذا غاب نائب الرئيس فأمين السر ، وإن غاب أمين السر تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً لذلك الاجتماع.

المادة السادسة عشر

يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضر الأغلبية المطلقة بالمائة من الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، فاذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده بدعوة ثانية خلال " 14 " يوما التالية قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.

النص المعدل للمادة السادسة عشر

تصحيح النص بحذف كلمة " بالمائة "

المادة السابعة عشر

لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال.

النص المعدل للمادة السابعة عشر

لا يحق للهيئة العامة أن تنظر الا في المسائل الواردة في جدول الأعمال المرسل للأعضاء مع الدعوة.

المادة الثامنة عشر

تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور التالية:

النص المعدل للمادة الثامنة عشر

تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور التالية:

المادة التاسعة عشر

تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الأحوال التالية:

النص المعدل للمادة التاسعة عشر

تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة من الحاضرين المسددين لاشتراكاتهم فيما يخص:

المادة العشرون

لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت اذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.

النص المعدل للمادة العشرون

استبدال كلمة هيئة الإدارة بمجلس الإدارة.

المادة الحادية العشرون

تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

النص المعدل للمادة الحادية والعشرون

تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء الحاضرين بأنفسهم كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.

هيئة الإدارة
المادة الثانية و العشرون

تدير الجمعية هيئة إدارية مكونة من من اثني عشر عضواً على ان لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً ، تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماع عام يعقد لهذه الغاية خلال شهر تموز من كل عامين ، مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة سنتان على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.

النص المعدل للمادة الثانية والعشرون

يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من " 15 " خمسة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة في شهر نيسان من كل عامين ، ومدة العضوية لمجلس الإدارة سنتان ، وفي حال حدوث تناقض بين إجراء الانتخابات في شهر نيسان ، وإكمال مجلس الإدارة لعامين تعطى الأولية لموعد الانتخابات في الشهر المذكور.

المادة الثالثة و العشرون

يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي:


النص المعدل للمادة الثالثة والعشرون

يشترط في عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي:


المادة الرابعة و العشرون

لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية بأجر الا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعية.

النص المعدل للمادة الرابعة والعشرون

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر الا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية ويوافق عليه وزير التنمية الاجتماعية.

المادة الخامسة و العشرون

تمثل هيئة الإدارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية قيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

النص المعدل للمادة الخامسة والعشرون

استبدال كلمة هيئة الإدارة بمجلس الإدارة.

المادة السادسة والعشرون

عندما يخلو منصب عضو في هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال اكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضوا في هيئة الإدارة بدلاً من العضو الذي خلا منصبه ، وإذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل يحق لهيئة الإدارة تعيين من تراه مناسباً على شرط ان لا تزيد نسبة عدد المعينين بهذه الطريقة عن ثلث عدد أعضاء الهيئة الإدارية وفيما عدا ذلك تدعى الهيئة العامة للانتخاب.

النص المعدل للمادة السادسة والعشرون

عندما يخلو منصب عضو في مجلس الإدارة خلال مدة ولاية ذلك المجلس يصبح الشخص الذي نال اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة بعد الأعضاء المنتخبين عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو الذي خلا منصبه ، واذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل يستمر مجلس الإدارة لتلك السنة المالية بمهامها كالمعتاد اذا بقي عشرة أعضاء في المجلس أو أكثر ويجري انتخاب تكميلي في أول اجتماع للهيئة العامة لملئ الأماكن الشاغرة في عضوية المجلس وفي حال خلو أكثر من خمسة مناصب في المجلس تدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد في غضون شهر واحد.

المادة السابعة والعشرون

تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد:


النص المعدل للمادة السابعة والعشرون

تشمل صلاحيات مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية ومنها:

المادة الثامنة والعشرون

تعقد هيئة الإدارة اجتماعا مرة كل خمسة عشر يوما للنظر في شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور النصاب القانوني الذي يتألف من الأغلبية الساحقة.

تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

النص المعدل للمادة الثامنة والعشرون

يعقد مجلس الإدارة اجتماعا مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل للنظر في شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بتوفر النصاب القانوني الذي يتألف من الأغلبية المطلقة . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.

المادة التاسعة والعشرون

تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما ينتخب أيضا نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق في الاجتماع ذاته.

النص المعدل للمادة التاسعة والعشرون

استبدال كلمة هيئة الإدارة بمجلس الإدارة.

المادة الثلاثون

النص المعدل للمادة الثلاثون

المادة الحادية والثلاثون

يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة.

النص المعدل للمادة الحادية الثلاثون

يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان وهيئات ومجالس وتنظيمات تتولى متابعة تنفيذ أهداف الجمعية ونشاطاتها المختلفة.

المادة الثانية والثلاثون

تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي:


النص المعدل للمادة الثانية و الثلاثون

تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي:


الباب الخامس

حل الجمعية

المادة الثالثة والثلاثون

* لم يتم التعديل عليها.

الباب السادس

أحكام عامة

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز للجمعية أن تندمج مع أو تتحد مع جمعية خيرية مسجلة أخرى أو أكثر وفقا لأحكام المواد "4" و "5" و "6" و "7" من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956.

النص المعدل للمادة الرابعة والثلاثون

يجوز للجمعية أن تندمج مع أو تتحد مع جمعية خيرية أخرى مسجلة أو أكثر وفقا لأحكام قانون الجمعيات والهيئات رقم 33 لسنة 1966.

المادة الخامسة والثلاثون

يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في أن تبيع وترهن وتؤجر أيا منها بقرار تتخذه هيئة الإدارة على شرط ان يعزز قرار البيع أو الرهن بقرار من الهيئة العامة في اجتماع يعقد لهذه الغاية ويكون القرار بالأغلبية المطلقة.

النص المعدل للمادة الخامسة والثلاثون

حق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في أن تبيع أو ترهن او تؤجر أيا منها بقرار يتخذه مجلس الإدارة على أن يقترن قرار البيع أو الرهن بموافقة الهيئة العامة في اجتماع يعقد لهذه الغاية ويكون القرار بالأغلبية المطلقة للذين لهم حق التصويت.