من نحن - النظام الأساسي
الباب الأول
اسم الجمعية وأهدافها وغاياتها
المادة الأولى
في 7/9/1953 أسس الموقعون أدناه على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم بمدينة عمان قضاء البلقاء.
| قرية | |
| محافظة | جمعية اسمها الجمعية الخيرية الشركسية |
| لواء | |
| مركز أعمالها | عمان |
| عنوانها | ص.ب 199 |
| منطقة أعمالها | الأردن |
على أن تنشئ فروعاً في مختلف مدن المملكة أو تعيين ممثلين لها في هذه المدن إذا اقتضى الأمر.
ولها فرع أو فروع كما هو مبين فيما يلي:
- فرع عنوانه
- فرع عنوانه
- فرع عنوانه
- فرع عنوانه
- فرع عنوانه
النص المعدل للمادة الأولى
في 7/9/1953 أسس الموقعون على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم بمدينة عمان قضاء البلقاء.
| قرية | |
| محافظة | |
| لواء | جمعية اسمها الجمعية الخيرية الشركسية |
| مركز أعمالها | عمان |
| عنوانها | ص.ب "7272" هاتف 825181 تلفاكس 825175 تلكس 22181 |
| منطقة أعمالها | الأردن |
على أن تنشئ فروعاً في مختلف مدن المملكة أو تعيين ممثلين لها في هذه المدن إذا اقتضى الأمر.
ولها فرع أو فروع كما هو مبين أدناه:
- فرع الجمعية في صويلح عام 1959.
- فرع الجمعية في الرصيفة عام 1961.
- فرع الجمعية في وادي السير عام 1961.
- فرع الجمعية في ناعور عام 1961.
- فرع الجمعية في الزرقاء عام 1964.
- الفرع النسائي / عمان في عام 1970.
- فرع الجمعية في جرش في عام 1983.
أسماء المؤسسين الذين أعادوا تسجيل الجمعية بعد استحداث مديرية الشؤون الاجتماعية في 7/9/1953:
- الدكتور شوكت المفتي
- جلال غازي خوتات
- عبد القادر طاش
- اسماعيل كاشف
- رفعت المفتي
- مشهور احمد قناش
- حسين دهشان
- حميد شردان
- سيف الدين مراد
- محمد سعيد حينا
- فوزي قردن
- يوسف لقمان
المادة الثانية
غايات الجمعية:
- القيام بالأعمال الخيرية في سبيل البر والإحسان.
- إيجاد رابطة التعارف والتآلف بين الأعضاء والتعاون الأدبي والاقتصادي والاجتماعي ونشر ألوية الثقافة بينهم.
- تشجيع الأعضاء وأبنائهم على النشاط الرياضي والعمل على رعاية الشباب رياضيا واجتماعيا.
النص المعدل للمادة الثانية
- القيام بالأعمال الخيرية في سبيل البر والإحسان.
- إيجاد رابطة التعارف والتآلف بين الأعضاء والتعاون الأدبي والاقتصادي والاجتماعي ونشر ألوية الثقافة بينهم.
- تشجيع الأعضاء وأبنائهم على النشاط الرياضي والعمل على رعاية الشباب رياضيا واجتماعيا.
- تأهيل القادرين على العمل من الفئات المحتاجة بمشاريع إنتاجية صغيرة فردية وجماعية من خلال قروض ميسرة بغية ايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل.
- مساعدة الطلبة المحتاجين على إتمام دراساتهم الجامعية بتأمين منح وقروض مالية ميسرة.
- إنشاء مرافق الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية مثل:
المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات ودور الرعاية الاجتماعية والمراكز الثقافية ودور الحضانة ورياض الأطفال ، ودور العلم بكافة مستويات. - القيام بمشاريع استثمارية لزيادة إيرادات الجمعية وفروعها منفردة أو بالتعاون مع الغير.
- تبادل الخبرات والبرامج الاجتماعية والثقافية والفنية في نطاق أهداف الجمعية مع الجمعيات المماثلة في الداخل والخارج.
المادة الثالثة:
ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعاً في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها الى جميع المواطنين على السواء.
* لم تعدل هذه المادة.
الباب الثاني
العضوية
المادة الرابعة:
أسماء الأعضاء المؤسسين وأعمارهم وتوقيعاتهم.
| الاسم | العمر | التوقيع |
| السيد الدكتور شوكت المفتي | 50 | |
| السيد جلال غازي خوتات | 33 | |
| السيد عبد القادر طاش | 35 | |
| السيد اسماعيل كاشف | 60 | |
| السيد رفعت المفتي | 45 | |
| السيد مشهور احمد قناش | 36 | |
| السيد حسين دهشان | 45 | |
| السيد حميد شردان | 48 | |
| السيد سيف الدين مراد | 37 | |
| السيد محمد سعيد حينا | 51 | |
| السيد فوزي قردن | 40 | |
| السيد يوسف لقمان | 45 |
* الغيت هذه المادة بنقلها الى المادة الأولى.
المادة الخامسة
شروط العضوية
- أ. يحق لكل مواطن أو مواطنة أكمل أو " أكملت 18 من عمره أو عمرها " أن ينتسب الى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية:
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية الكاملة.
- أن يكون ذا أخلاق حميدة حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون قد حصل على عضوية من الأعضاء العاملين أو عضو أعضاء هيئة إدارية عامة.
- أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة.
- ب. تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب ، على أن يرفق الطلب برسم الانتساب ، وقدره "250" فلساً وصورة شمسية لطالب الانتساب لتلصق على بطاقة العضوية.
- ج. يجوز لهيئة إدارة الجمعية قبول أعضاء شرف وأعضاء منتسبين وزائرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة وعلى الأسس التي تقررها ، على أنه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات أو الترشيح لانتخاب الوظائف الإدارية في الجمعية.
النص المعدل للمادة الخامسة
- أ. يحق لكل مواطن أو مواطنة أكمل أو " أكملت 18 من عمره أو عمرها " أن ينتسب الى الجمعية كعضو عامل أو مؤازر على أن يحوز على الشروط التالية:
- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية الكاملة.
- أن يكون ذا أخلاق حميدة حسن السيرة والسلوك.
- أن يحصل على تزكية عضو من مجلس الإدارة أو عضوين عاملين مضى عام واحد على الأقل على عضويتهما في الجمعية.
- ب. تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة الذي يقرر قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب ، على أن يرفق الطلب برسم الانتساب البالغ خمسة دنانير، ويتم تعديل قيمة الرسم المقرر بتنسيب مجلس الإدارة وموافقة الهيئة العامة.
- ج. لا يحق للعضو المؤازر ترشيح نفسه لوظائف في الجمعية أو حضور اجتماعات الهيئة العامة.
- د. تمتد عضوية العضو المؤازر لسنتين من تاريخ موافقة مجلس الإدارة على انتسابه ، وتسقط عضويته بعد ذلك اذا لم يتقدم بطلب خطي لتجديد عضويته وهكذا ، وتعاد إليه العضوية في أي وقت يتقدم فيه بعد ذلك بطلب لتجديد العضوية دون استيفاء رسم انتساب جديد.
المادة السادسة
تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ لا يقل عن دينار أردني سنويا على أقساط شهرية بناء على طلب العضو وموافقة هيئة الإدارة ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل ، واذا انتسب أحد الأعضاء الى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي الا ما استحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.
النص المعدل للمادة السادسة:
- أ. تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل ، بستة دنانير تسدد على أقساط شهرية متساوية ، وللهيئة العامة تعديل قيمة الاشتراك السنوي بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
- ب. الأشخاص الذين يقبلون كأعضاء أثناء السنة المالية في الجمعية لا يؤدون الا ما يستحق عليهم من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.
المادة السابعة
زوال العضوية
تزول العضوية في الحالات الآتية:
- أ. الانسحاب ، مالم يكن العضو قد تعهد بأن يظل منتسباً للجمعية لمدة معينة.
- ب. الوفاة.
- ج. فقدان أحد شروط العضوية.
- د. الفصل.
- هـ. التأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة "6" أشهر بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها.
وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات قرار بزوال العضوية.
فصل الأعضاء
يفصل الأعضاء بقرار يتخذه أغلبية أعضاء الإدارة في الحالتين التاليتين:
- أ. إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
- ب. إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
النص المعدل للمادة السابعة
زوال العضوية
تزول العضوية في الحالات الآتية:
- أ. الانسحاب من الجمعية بطلب خطي.
- ب. فقدان أحد شروط العضوية.
- ج. الفصل.
- د. التأخر عن أداء الاشتراك لمدة ستة أشهر وانقضاء شهر على إخطاره كتابياً باستحقاق الاشتراك ، وفي هذه الحالة لمجلس الإدارة إزالة العضوية بقرار يتخذه ، أو تحويله الى عضو مؤازر حيث تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالعضو المؤازر.
فصل الأعضاء
يفصل العضو بقرار يتخذه مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:
- أ. إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو معنوياً أو أدبياً.
- ب. إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
المادة الثامنة
إعادة العضوية
- يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاته ، إذا أدى المبلغ المستحق عليه.
- لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.
النص المعدل للمادة الثامنة
- يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاته ، إذا أدى المبلغ المستحق عليه من تاريخ توقفه عن دفع تلك الاشتراكات.
- لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.
الباب الثالث
موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها
المادة التاسعة
تتكون إيرادات الجمعية من:
- أ. اشتراكات الأعضاء
- ب. التبرعات والهبات
- ج. الوصايا
- د. ريع إيرادات الحفلات
- هـ.أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة
النص المعدل للمادة التاسعة
تتكون إيرادات الجمعية من:
- أ. اشتراكات الأعضاء
- ب.التبرعات والهبات
- ج.الوصايا
- د. ريع إيرادات الحفلات
- هـ. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة ، وتتفق وغايات المركز
المادة العاشرة
- أ. تبدأ سنة الجمعية المالية من 1 كانون الثاني ، وينتهي في 31 كانون أول
- ب. تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تعينه هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق منها الا بمبلغ " 10 " دنانير للمصروفات النثرية
- ج. يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ، مع أمين الصندوق
- د. لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك
- هـ . تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات ، وفقا لأصول مسك الدفاتر
- و. يجب أن تدقق سنوياً حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية
النص المعدل للمادة العاشرة
- أ. تبدأ سنة الجمعية المالية من 1 كانون الثاني ، وينتهي في 31 كانون أول
- ب. تودع أموال الجمعية في المصرف الذي يعينه مجلس الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق منها الا بمبلغ " 100 " دنانير للمصروفات النثرية
- ج. يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ، مع أمين الصندوق
- د. لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك
- هـ . تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات ، وفقا لأصول مسك الدفاتر
- و. يجب أن تدقق سنوياً حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية
الباب الرابع
الهيئات التي تمثل الجمعية
الهيئة العامة
المادة الحادية عشر
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام ، ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.
النص المعدل للمادة الحادية عشرة
تتكون الهيئة العامة من مجموع أعضاء الجمعية المسددين لالتزاماتهم المالية المترتبة عليهم . ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل.
المادة الثانية عشر
يجب دعوة الهيئة العامة للاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ الانتهاء من تدقيق حسابات الجمعية ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة لذلك.
* لم يتم أي تعديل.
المادة الثالثة عشر
تدعو هيئة الإدارة الهيئة العامة للاجتماع في مركز الجمعية بإشعار ترسله إلى جميع الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل، ويجوز لخمس الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً كتابيا إلى مجلس الإدارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك.
إذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً فيحق لخمس الأعضاء التقدم الى وزير الشؤون الاجتماعية بطلب عقد الاجتماع المذكور ، وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون قراره في هذا الشأن قطعيا.
النص المعدل للمادة الثالثة عشرة
تم استبدال كلمة هيئة الإدارة بمجلس الإدارة ، ووزير الشؤون الاجتماعية بوزير التنمية الاجتماعية.
المادة الرابعة عشر
لكل عضو الحق في أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في حضوره اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.
النص المعدل للمادة الرابعة عشر
لا تجوز الإنابة في حضور اجتماعات الهيئة العامة أو التصويت على أي أمر يخص الجمعية.
المادة الخامسة عشر
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة فإذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس ، وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة الإدارة رئيساً لذلك الاجتماع.
النص المعدل للمادة الخامسة عشر
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة فإذا غاب الرئيس يرأس اجتماع الهيئة نائب الرئيس ، وإذا غاب نائب الرئيس فأمين السر ، وإن غاب أمين السر تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيساً لذلك الاجتماع.
المادة السادسة عشر
يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضر الأغلبية المطلقة بالمائة من الأعضاء الذين لهم حق الحضور ، فاذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على الدعوة الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده بدعوة ثانية خلال " 14 " يوما التالية قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
النص المعدل للمادة السادسة عشر
تصحيح النص بحذف كلمة " بالمائة "
المادة السابعة عشر
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر في المسائل الواردة في جدول الأعمال.
النص المعدل للمادة السابعة عشر
لا يحق للهيئة العامة أن تنظر الا في المسائل الواردة في جدول الأعمال المرسل للأعضاء مع الدعوة.
المادة الثامنة عشر
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور التالية:
- أ. التصديق على الحساب الختامي للجمعية
- ب. تقرير مدقق الحسابات
- ج. إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة
- د. تقرير هيئة الإدارة عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية
- هـ. انتخاب أعضاء هيئة الإدارة بطريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة الثانية والعشرين من هذا النظام
- و. تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء هيئة الإدارة
- ز. إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية
- ح. تحديد ماهية المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي تحملها العضو خلال قيامه بشؤون الجمعية
- ط. أية مسائل أخرى تعرضها هيئة الإدارة
- تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في الفقرة " هـ " من المادة الثامنة عشر من هذا النظام
النص المعدل للمادة الثامنة عشر
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها السنوي بالأمور التالية:
- أ. التصديق على الحساب الختامي للجمعية وفروعها
- ب. تقرير مدقق الحسابات
- ج. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة
- د. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية بكافة فروعها وحالتها خلال العام المنصرم ، ويجب أن يتضمن هذا التقرير استعراض حالة العضوية في الجمعية وفروعها
- هـ. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة " 21" من هذا النظام
- و. تعيين مدقق حسابات من غير أعضاء مجلس الإدارة
- ز. إقرار إنشاء فرع أو فروع الجمعية
- ح. أية مسائل أخرى يعرضها مجلس الإدارة على أن تكون محدودة في جدول الأعمال المرفق بكتاب الدعوة
- تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي باستثناء ما ورد في الفقرة " هـ " من المادة السابعة عشر من هذا النظام
المادة التاسعة عشر
تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساسي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الأحوال التالية:
- أ. تعديل نظام الجمعية الأساسي فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها
- ب. حل الجمعية
- ج. عزل أعضاء هيئة الإدارة
النص المعدل للمادة التاسعة عشر
تصدر القرارات في اجتماع الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة من الحاضرين المسددين لاشتراكاتهم فيما يخص:
- أ. تعديل نظام الجمعية الأساسي
- ب. عزل أعضاء مجلس الإدارة
المادة العشرون
لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك بالتصويت اذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.
النص المعدل للمادة العشرون
استبدال كلمة هيئة الإدارة بمجلس الإدارة.
المادة الحادية العشرون
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذين لهم حق الحضور وأسماء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
النص المعدل للمادة الحادية والعشرون
تدون قرارات الهيئة العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها الرئيس وأمين السر ويذكر في محضر الجلسة أسماء الحاضرين بأنفسهم كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
هيئة الإدارة
المادة الثانية و العشرون
تدير الجمعية هيئة إدارية مكونة من من اثني عشر عضواً على ان لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً ، تنتخبهم الهيئة العامة في اجتماع عام يعقد لهذه الغاية خلال شهر تموز من كل عامين ، مدة عضوية أعضاء هيئة الإدارة سنتان على أن لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.
النص المعدل للمادة الثانية والعشرون
يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من " 15 " خمسة عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة في شهر نيسان من كل عامين ، ومدة العضوية لمجلس الإدارة سنتان ، وفي حال حدوث تناقض بين إجراء الانتخابات في شهر نيسان ، وإكمال مجلس الإدارة لعامين تعطى الأولية لموعد الانتخابات في الشهر المذكور.
المادة الثالثة و العشرون
يشترط في عضو هيئة الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي:
- أ. ان لا يقل عمره عن 32 عاماً
- ب. أن يكون ذا نشاط ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية
النص المعدل للمادة الثالثة والعشرون
يشترط في عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي:
- أ. أن لا يقل عمره عن 38 عاماً
- ب. أن يكون قد أمضى عامين كعضو عامل في الجمعية
المادة الرابعة و العشرون
لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الإدارة والعمل للجمعية بأجر الا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية وتوافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعية.
النص المعدل للمادة الرابعة والعشرون
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر الا بقرار تتخذه الهيئة العامة للجمعية ويوافق عليه وزير التنمية الاجتماعية.
المادة الخامسة و العشرون
تمثل هيئة الإدارة الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية قيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
النص المعدل للمادة الخامسة والعشرون
استبدال كلمة هيئة الإدارة بمجلس الإدارة.
المادة السادسة والعشرون
عندما يخلو منصب عضو في هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال اكبر عدد من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضوا في هيئة الإدارة بدلاً من العضو الذي خلا منصبه ، وإذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل يحق لهيئة الإدارة تعيين من تراه مناسباً على شرط ان لا تزيد نسبة عدد المعينين بهذه الطريقة عن ثلث عدد أعضاء الهيئة الإدارية وفيما عدا ذلك تدعى الهيئة العامة للانتخاب.
النص المعدل للمادة السادسة والعشرون
عندما يخلو منصب عضو في مجلس الإدارة خلال مدة ولاية ذلك المجلس يصبح الشخص الذي نال اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الأخيرة بعد الأعضاء المنتخبين عضوا في مجلس الإدارة بدلا من العضو الذي خلا منصبه ، واذا لم يكن هنالك شخص من هذا القبيل يستمر مجلس الإدارة لتلك السنة المالية بمهامها كالمعتاد اذا بقي عشرة أعضاء في المجلس أو أكثر ويجري انتخاب تكميلي في أول اجتماع للهيئة العامة لملئ الأماكن الشاغرة في عضوية المجلس وفي حال خلو أكثر من خمسة مناصب في المجلس تدعى الهيئة العامة لانتخاب مجلس إدارة جديد في غضون شهر واحد.
المادة السابعة والعشرون
تشمل صلاحيات هيئة الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية وعلى وجه التحديد:
- أ. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية
- ب. تنظيم اجتماعات الهيئة العامة
- ج. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة
- د.إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات
- ه. إعداد الأنظمة المالية والإدارية التي يسير عليها مستخدمو الجمعية
- و. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم
النص المعدل للمادة السابعة والعشرون
تشمل صلاحيات مجلس الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤون الجمعية ومنها:
- أ. العمل على تحقيق الأهداف الواردة في المادة الثانية من هذا النظام
- ب. إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية وفروعها
- ج. تنظيم اجتماعات الهيئة العامة
- د. إعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة
- هـ. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات
- و. إعداد الأنظمة المالية والإدارية وغيرها مما هو ضروري لتحقيق أهداف الجمعية
- ز. تعيين الموظفين اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم
- ح. الإشراف على حسن سير العمل في فروع الجمعية بموجب النظام الداخلي للفروع
المادة الثامنة والعشرون
تعقد هيئة الإدارة اجتماعا مرة كل خمسة عشر يوما للنظر في شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بحضور النصاب القانوني الذي يتألف من الأغلبية الساحقة.
تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
النص المعدل للمادة الثامنة والعشرون
يعقد مجلس الإدارة اجتماعا مرة كل خمسة عشر يوما على الأقل للنظر في شؤون الجمعية وتكون الاجتماعات قانونية بتوفر النصاب القانوني الذي يتألف من الأغلبية المطلقة . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين واذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
المادة التاسعة والعشرون
تنتخب هيئة الإدارة في أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما ينتخب أيضا نائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق في الاجتماع ذاته.
النص المعدل للمادة التاسعة والعشرون
استبدال كلمة هيئة الإدارة بمجلس الإدارة.
المادة الثلاثون
- أ. لا يجوز لعضو هيئة الإدارة التخلف عن حضور جلساتها الا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة
- ب. كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر منفصلاً من عضوية هيئة الإدارة
النص المعدل للمادة الثلاثون
- أ. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة التخلف عن حضور جلساته الا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة
- ب. كل عضو تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول يعتبر فاقداً لعضويته في مجلس الإدارة
المادة الحادية والثلاثون
يجوز لهيئة الإدارة تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة.
النص المعدل للمادة الحادية الثلاثون
يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان وهيئات ومجالس وتنظيمات تتولى متابعة تنفيذ أهداف الجمعية ونشاطاتها المختلفة.
المادة الثانية والثلاثون
تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي:
- أ. استلام المبالغ التي ترد الى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وايداع تلك المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة
- ب. تنفيذ قرارات هيئة الإدارة قيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع مع الرئيس التعهدات التي ترتبط بها ويقدم حساباً شهرياً عن حال الجمعية الى هيئة الإدارة
- ج. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات المختصة
- د. لا يجوز له أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية الا حسبما تقرره هيئة الإدارة
النص المعدل للمادة الثانية و الثلاثون
تتضمن صلاحيات أمين صندوق الجمعية ما يلي:
- أ. استلام المبالغ التي ترد الى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وايداع تلك المبالغ في المصرف الذي يقرره مجلس الإدارة
- ب. تنفيذ قرارات مجلس الادارة قيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية ويوقع مع الرئيس التعهدات التي ترتبط بها ويقدم حساباً شهرياً عن حال الجمعية الى مجلس الإدارة
- ج. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مركز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات المختصة
- د. لا يجوز له أن ينفق أو يتصرف في أموال الجمعية الا حسبما يقرره مجلس الإدارة
الباب الخامس
حل الجمعية
المادة الثالثة والثلاثون
- أ. تحل الجمعية بقرار تتخذه الهيئة العامة على ان لا يقل عدد الأصوات المؤيدة للحل عن ثلثي أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت
- ب. اذا حلت الجمعية لأي سبب من الأسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع التزاماتها الى الجهة التي تقررها الهيئة العامة شريطة ان لايخرج ذلك القرار عن أغراض الجمعية وتنفق داخل حدود المملكة الأردنية الهاشمية
* لم يتم التعديل عليها.
الباب السادس
أحكام عامة
المادة الرابعة والثلاثون
يجوز للجمعية أن تندمج مع أو تتحد مع جمعية خيرية مسجلة أخرى أو أكثر وفقا لأحكام المواد "4" و "5" و "6" و "7" من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956.
النص المعدل للمادة الرابعة والثلاثون
يجوز للجمعية أن تندمج مع أو تتحد مع جمعية خيرية أخرى مسجلة أو أكثر وفقا لأحكام قانون الجمعيات والهيئات رقم 33 لسنة 1966.
المادة الخامسة والثلاثون
يحق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في أن تبيع وترهن وتؤجر أيا منها بقرار تتخذه هيئة الإدارة على شرط ان يعزز قرار البيع أو الرهن بقرار من الهيئة العامة في اجتماع يعقد لهذه الغاية ويكون القرار بالأغلبية المطلقة.
النص المعدل للمادة الخامسة والثلاثون
حق للجمعية امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها الحق في أن تبيع أو ترهن او تؤجر أيا منها بقرار يتخذه مجلس الإدارة على أن يقترن قرار البيع أو الرهن بموافقة الهيئة العامة في اجتماع يعقد لهذه الغاية ويكون القرار بالأغلبية المطلقة للذين لهم حق التصويت.
