النظام الأساسي

اسم الجمعية وأهدافها وغاياتها

الباب الأول

المادة الأولى

المادة الثانية

المادة الثالثة 

العضوية

الباب الثاني 

المادة الرابعة 

المادة الخامسة

المادة السادسة

المادة السابعة

المادة الثامنة

موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها

الباب الثالث 

المادة التاسعة 

المادة العاشرة

الهيئات التي تمثل الجمعية

الباب الرابع  

المادة الحادية عشر

المادة الثانية عشر

المادة الثالثة عشر

المادة الرابعة عشر

المادة الخامسة عشر

المادة السادسة عشر

المادة السابعة عشر

المادة الثامنة عشر

المادة التاسعة عشر

المادة العشرون

المادة الحادية والعشرون

المادة الثانية والعشرون

المادة الثالثة والعشرون

المادة الرابعة والعشرون

المادة الخامسة والعشرون

المادة السادسة والعشرون

المادة السابعة والعشرون

المادة الثامنة والعشرون

المادة التاسعة والعشرون

المادة الثلاثون

المادة الحادية والثلاثون

المادة الثانية والثلاثون

حل الجمعية

الباب الخامس   

المادة الثالثة والثلاثون

أحكام عامة

الباب السادس   

المادة الرابعة والثلاثون

المادة الخامسة والثلاثون

 

الباب الأول

اسم الجمعية وأهدافها وغاياتها

المادة الأولى :-

       في 7/9/1953 أسس الموقعون أدناه على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم بمدينة عمان قضاء البلقاء .

 :

قرية

 :   جمعية اسمها الجمعية الخيرية الشركسية

محافظة

 :

لواء

 : عمان

مركز أعمالها

 : ص.ب 199

عنوانها

 : الأردن

منطقة أعمالها

على أن تنشئ فروعاً في مختلف مدن المملكة أو تعيين ممثلين لها في هذه المدن إذا اقتضى الأمر .

ولها فرع أو فروع كما هو مبين فيما يلي :-

1. فرع              عنوانه

2. فرع              عنوانه

3. فرع              عنوانه

4. فرع              عنوانه

5. فرع              عنوانه

النص المعدل للمادة الأولى :-

في 7/9/1953 أسس الموقعون على هذا النظام الأساسي ومن ينضم إليهم بمدينة عمان قضاء البلقاء .

 :

قرية

 :  

محافظة

 :  جمعية اسمها الجمعية الخيرية الشركسية

لواء

 : عمان

مركز أعمالها

 : ص.ب " 7272 "  هاتف 825181  تلفاكس 825175 تلكس 22181

عنوانها

 : الأردن

منطقة أعمالها

 

على أن تنشئ فروعاً في مختلف مدن المملكة أو تعيين ممثلين لها في هذه المدن إذا اقتضى الأمر .

ولها فرع أو فروع كما هو مبين أدناه :-

1.    فرع الجمعية في صويلح عام 1959 .

2.    فرع الجمعية في الرصيفة عام 1961 .

3.    فرع الجمعية في وادي السير عام 1961 .

4.    فرع الجمعية في ناعور عام 1961 .

5.    فرع الجمعية في الزرقاء عام 1964 .

6.    الفرع النسائي / عمان في عام 1970 .

7.    فرع الجمعية في جرش في عام 1983 .

 

أسماء المؤسسين الذين أعادوا تسجيل الجمعية بعد استحداث مديرية الشؤون الاجتماعية في 7/9/1953

 2. جلال غازي خوتات

 1. الدكتور شوكت المفتي

 4. اسماعيل كاشف

 3. عبد القادر طاش

 6. مشهور احمد قناش

 5. رفعت المفتي

 8. حميد شردان

 7. حسين دهشان

 10. محمد سعيد حينا

 9.  سيف الدين مراد

 12. يوسف لقمان

 11. فوزي قردن

المادة الثانية :-

غايات الجمعية

‌أ.       القيام بالأعمال الخيرية في سبيل البر والإحسان .

‌ب.   إيجاد رابطة التعارف والتآلف بين الأعضاء والتعاون الأدبي والاقتصادي والاجتماعي ونشر ألوية الثقافة بينهم .

‌ج.    تشجيع الأعضاء وأبنائهم على النشاط الرياضي والعمل على رعاية الشباب رياضيا واجتماعيا .

النص المعدل للمادة الثانية  :-

1.    القيام بالأعمال الخيرية في سبيل البر والإحسان .

2.    إيجاد رابطة التعارف والتآلف بين الأعضاء والتعاون الأدبي والاقتصادي والاجتماعي ونشر ألوية الثقافة بينهم .

3.    تشجيع الأعضاء وأبنائهم على النشاط الرياضي والعمل على رعاية الشباب رياضيا واجتماعيا .

4.    تأهيل القادرين على العمل من الفئات المحتاجة بمشاريع إنتاجية صغيرة فردية وجماعية من خلال قروض ميسرة بغية ايجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل .

5.    مساعدة الطلبة المحتاجين على إتمام دراساتهم الجامعية  بتأمين منح وقروض مالية ميسرة .

6.    إنشاء مرافق الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية مثل : -

 المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات ودور الرعاية الاجتماعية والمراكز الثقافية ودور الحضانة ورياض الأطفال ، ودور العلم بكافة مستوياتها .

7.    القيام بمشاريع استثمارية لزيادة إيرادات الجمعية وفروعها منفردة أو بالتعاون مع الغير .

8.    تبادل الخبرات والبرامج الاجتماعية والثقافية والفنية في نطاق أهداف الجمعية مع الجمعيات المماثلة في الداخل والخارج .

 


المادة الثالثة :-

ليس للجمعية أية غاية أو نشاط قطعاً في الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها الى جميع المواطنين على السواء .

*     لم تعدل هذه المادة .


الباب الثاني

العضوية

المادة الرابعة  :-

أسماء الأعضاء المؤسسين وأعمارهم وتوقيعاتهم .

التوقيع

العمر

الاسم

 

50

1.   السيد الدكتور شوكت المفتي

 

33

2.   السيد جلال غازي خوتات

 

35

3.   السيد عبد القادر طاش

 

60

4.   السيد اسماعيل كاشف

 

45

5.   السيد رفعت المفتي

 

36

6.   السيد مشهور احمد قناش

 

45

7.   السيد حسين دهشان

 

48

8.   السيد حميد شردان

 

37

9.   السيد سيف الدين مراد

 

51

10.السيد محمد سعيد حينا

 

40

11.السيد فوزي قردن

 

45

11.السيد يوسف لقمان

* الغيت هذه المادة بنقلها الى المادة الأولى .

 


المادة الخامسة   :-

شروط العضوية

أ. يحق لكل مواطن أو مواطنة أكمل أو " أكملت 18 من عمره أو عمرها " أن ينتسب الى الجمعية كعضو عامل على أن يحوز على الشروط التالية  :

1.    أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية الكاملة .

2.    أن يكون ذا أخلاق حميدة حسن السيرة والسلوك .

3.    أن يكون قد حصل على عضوية من الأعضاء العاملين أو عضو أعضاء هيئة إدارية عامة .

4.    أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي كتابة .

 

ب. تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب ، على أن يرفق الطلب برسم الانتساب ، وقدره "250" فلساً وصورة شمسية لطالب الانتساب لتلصق على  بطاقة العضوية .

 

ج. يجوز لهيئة إدارة الجمعية قبول أعضاء شرف وأعضاء منتسبين وزائرين في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة وعلى الأسس التي تقررها ، على أنه لا يحق لهؤلاء الأعضاء التصويت في الانتخابات أو الترشيح لانتخاب الوظائف الإدارية في الجمعية .

النص المعدل للمادة الخامسة  :-

أ. يحق لكل مواطن أو مواطنة أكمل أو " أكملت 18 من عمره أو عمرها " أن ينتسب الى الجمعية كعضو عامل أو مؤازر على أن يحوز على الشروط التالية  :

1.    أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية الكاملة .

2.    أن يكون ذا أخلاق حميدة حسن السيرة والسلوك .

3.    أن يحصل على تزكية عضو من مجلس الإدارة أو عضوين عاملين مضى عام واحد على الأقل على عضويتهما في الجمعية .

ب. تقدم طلبات الانتساب على النموذج الذي يعده مجلس الإدارة الذي يقرر قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب ، على أن يرفق الطلب برسم الانتساب البالغ خمسة دنانير، ويتم تعديل قيمة الرسم المقرر بتنسيب مجلس الإدارة وموافقة الهيئة العامة .

 

ج. لا يحق للعضو المؤازر ترشيح نفسه لوظائف في الجمعية أو حضور اجتماعات الهيئة العامة .

د. تمتد عضوية العضو المؤازر لسنتين من تاريخ موافقة مجلس الإدارة على انتسابه ، وتسقط عضويته بعد ذلك اذا لم يتقدم بطلب خطي لتجديد عضويته وهكذا ، وتعاد إليه العضوية في أي وقت يتقدم فيه بعد ذلك بطلب لتجديد العضوية  دون استيفاء  رسم انتساب جديد .

 


المادة السادسة    :-

تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ لا يقل عن دينار أردني سنويا على أقساط شهرية بناء على طلب العضو وموافقة هيئة الإدارة ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء الاشتراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على الأقل ، واذا انتسب أحد الأعضاء الى الجمعية خلال السنة المالية فلا يؤدي الا ما استحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة .

النص المعدل للمادة السادسة  :-

أ‌.  تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو العامل ، بستة دنانير تسدد على أقساط شهرية متساوية ، وللهيئة العامة تعديل قيمة الاشتراك السنوي بناء على تنسيب مجلس الإدارة .

ب‌. الأشخاص الذين يقبلون كأعضاء أثناء السنة المالية في الجمعية لا يؤدون الا ما يستحق عليهم من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة .


المادة السابعة    :-

1.    زوال العضوية :-

تزول العضوية في الحالات الآتية :-

أ‌.      الانسحاب ، مالم يكن العضو قد تعهد بأن يظل منتسباً للجمعية لمدة معينة .

ب‌.  الوفاة .

ج. فقدان أحد شروط العضوية .

د. الفصل .

هـ. التأخر عن أداء الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة "6" أشهر بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها .

وتصدر هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات قرار بزوال العضوية .

2. فصل الأعضاء :-

يفصل الأعضاء بقرار يتخذه أغلبية أعضاء الإدارة في الحالتين التاليتين :-

أ‌.      إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً .

ب‌.  إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي .

 

 النص المعدل للمادة السابعة  :-

1. زوال العضوية :-

تزول العضوية في الحالات الآتية :-

‌أ.      الانسحاب من الجمعية بطلب خطي .

‌ب.  فقدان أحد شروط العضوية .

‌ج.    الفصل .

‌د.  التأخر عن أداء الاشتراك لمدة ستة أشهر وانقضاء شهر على إخطاره كتابياً باستحقاق الاشتراك ، وفي هذه الحالة لمجلس الإدارة إزالة العضوية بقرار يتخذه ، أو تحويله الى عضو مؤازر حيث تطبق عليه الأحكام المتعلقة بالعضو المؤازر . 

2. فصل الأعضاء :-

يفصل العضو بقرار يتخذه مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين :

أ‌.  إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو معنوياً أو أدبياً .

ب‌.  إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي .


 

المادة الثامنة     :-

إعادة العضوية

1.  يجوز لهيئة الإدارة إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاته ، إذا أدى المبلغ المستحق عليه .

2.  لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية .

النص المعدل للمادة الثامنة   :-

1.    يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية الى العضو الذي زالت عضويته بسبب عدم دفعه اشتراكاته ، إذا أدى المبلغ المستحق عليه من تاريخ توقفه عن دفع تلك الاشتراكات .

2.    لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفي استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية .


الباب الثالث

موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف بها

المادة التاسعة :-

تتكون إيرادات الجمعية من :-

‌أ. اشتراكات الأعضاء

‌ب. التبرعات والهبات

‌ج. الوصايا

‌د. ريع إيرادات الحفلات

هـ.أية موارد أخرى توافق عليها هيئة الإدارة .

النص المعدل للمادة التاسعة :-

تتكون إيرادات الجمعية من :-

‌أ. اشتراكات الأعضاء .

‌ب.التبرعات والهبات .

‌ج.الوصايا .

‌د. ريع إيرادات الحفلات .

هـ. أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة ، وتتفق وغايات المركز .


 

المادة العاشرة :-

‌أ تبدأ سنة الجمعية المالية من 1 كانون الثاني ، وينتهي في 31 كانون أول  .

‌ب.  تودع أموال الجمعية في المصرف الذي تعينه هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق منها الا بمبلغ " 10 " دنانير للمصروفات النثرية .

‌ج.  يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية  المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية  كل من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ، مع أمين الصندوق .

‌د لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك .

هـ . تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات ، وفقا لأصول مسك الدفاتر .

و. يجب أن تدقق سنوياً حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية .

النص المعدل للمادة العاشرة  :-

 ‌أ.      تبدأ سنة الجمعية المالية من 1 كانون الثاني ، وينتهي في 31 كانون أول  .

‌ب.  تودع أموال الجمعية في المصرف الذي يعينه مجلس الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق منها الا بمبلغ " 100 " دنانير للمصروفات النثرية .

‌ج.  يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية  المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية  كل من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ، مع أمين الصندوق .

‌د.  لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز إنفاقها في غير ذلك .

هـ . تحتفظ الجمعية في مركزها بدفاتر للحسابات ، وفقا لأصول مسك الدفاتر .

و. يجب أن تدقق سنوياً حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني على أن يتم تدقيقها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية .